مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 59
سقوط الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة الفقرة 1- إن استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق يسقط كل دعوى على الناقل ناشئة عن عقد النقل في حال الفقدان الجزئي أو التعيب أو تأخير التسليم.
الفقرة -2 غير أن الدعوى لا تسقط :
أ) في حال الفقدان الجزئي أو التعيب إذا : -1- تم إثبات الفقدان أو التعيب وفق المادة 54 قبل استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق. 2 كان الإثبات الذي ينبغي أن يجري وفق