الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 58
سقوط الدعوى في حال الوفاة والإصابة بجروح الفقرة 1- تسقط كل دعوى لصاحب الحق مبنية على مسؤولية الناقل في حال وفاة المسافرين أو 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م إصابتهم بجروح إذا لم يعلم صاحب الحق بالحادث الذي لحق بالمسافر خلال الاثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ الإعلام بالضرر أحد الناقلين الذين يجوز أن تقدم إليهم المطالبة وفق المادة 55 الفقرة 1. وإذا ما أعلم صاحب الحق الناقل بالحادث شفويا ينبغي لهذا الأخير تسليمه شهادة بهذا الاشعار الشفوي.
الفقرة -2 غير أن الدعوى لا تسقط إذا :
أ (أ) قدم صاحب الحق مطالبة إلى أحد الناقلين المعينين في المادة 55 الفقرة 1، ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1،
ب) علم الناقل المسؤول من مصدر آخر بالحادث الذي وقع للمسافر ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1 ج (ج) لم يتم الإعلام بالحادث أو أعلم عنه متأخرا نتيجة ظروف لا ترجع إلى صاحب الحق د أثبت صاحب الحق بأن الحادث سببه خطأ صادر عن الناقل.