الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 57
القضاء الفقرة 1 - يجوز إقامة الدعاوى القضائية المبنية على هذه القواعد الموحدة أمام السلطات القضائية للدول الأعضاء المعينة بالاتفاق العام بين الأطراف أو أمام السلطة القضائية للدولة العضو التي على أراضيها يكون مسكن أو إقامة المدعى عليه العادية أو مقره الأساسي أو الفرع أو المنشأة التي أبرمت عقد النقل. ولا يجوز إقحام سلطات قضائية أخرى.
الفقرة 2 - عندما تكون دعوى مبنية على هذه القواعد الموحدة على بساط البحث أمام سلطة قضائية مختصة حسب مفهوم الفقرة 1 أو عندما يكون قد صدر حكم عن مثل هذه السلطة القضائية في مثل هذا النزاع لا يجوز إقامة أية دعوى جديدة لنفس السبب بين الأطراف نفسها إلا إذا كان قرار السلطة القضائية التي أقيمت الدعوى الأولى أمامها غير قابل للتنفيذ في الدولة التي أقيمت فيها الدعوى الجديدة.