الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 56
الناقلون الذين يجوز مقاضاتهم الفقرة 1- لا يجوز إقامة الدعوى القضائية المبنية على مسؤلية الناقل في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح إلا ضد ناقل مسؤول بمفهوم المادة 26 الفقرة 5 الفقرة 2 مع مراعاة الفقرة 4 يجوز فقط أن تقام دعاوى المسافرين الأخرى الناشئة عن عقد النقل على الناقل الأول أو الأخير أو على الناقل الذي نفذ قسم النقل الذي وقع أثناءه الفعل المولد للدعوى.
الفقرة 3- عندما يكون الناقل الذي عليه تسليم المتاع أو المركبة مسجلاً بموافقته على بطاقة الأمتعة أو بطاقة النقل وذلك في حالة النقليات التي ينفذها ناقلون متتالون يجوز لهذا الناقل مقاضاته وفق الفقرة 2 حتى وإن لم يستلم المتاع أو المركبة.
الفقرة 4- يجوز إقامة الدعوى القضائية لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل على الناقل الذي استوفى هذا المبلغ أو على الذي لصالحه جرى استيفاؤه. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 5- يجوز إقامة الدعوى القضائية على ناقل غير الناقلين المنصوص عليهم في الفقرتين 2 و 4 عندما تقام هذه الدعوى كدعوى تقابل أو طلب عارض في الدعوى المتعلقة بطلب رئيسي مبني على نفس عقد النقل.
الفقرة 6- يجوز كذلك مقاضاة الناقل المستبدل في الحدود التي تطبق عليه هذه القواعد الموحدة.
الفقرة -7- إذا كان للمدعي حق الخيار بين عدة ناقلين فإن حق الخيار هذا يسقط فور إقامة الدعوى القضائية على أحدهم. وهذا يصلح أيضا إذا كان للمدعي الخيار بين واحد أو أكثر من الناقلين وناقل مستبدل.