الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 55
مع الأوراق الثبوتية اللازمة يوقف التقادم حتى اليوم الذي يردّ فيه الناقل المطالبة خطيا ويسترجع الأوراق المرفقة بها. في حال القبول الجزئي للمطالبة يستعيد التقادم مجراه بالنسبة لجزء المطالبة الذي يبقى موضع خلاف. يقع إثبات استلام المطالبة أو الجواب عليها وإثبات استرجاع الأوراق على عاتق الطرف الذي ادعى هذه الواقعة. ولا توقف التقادم المطالبات اللاحقة بنفس الموضوع.
الفقرة 5- لا يجوز إقامة الدعوى بعد تقادمها ولو على شكل دعوى تقابل أو طلب عارض.
الفقرة 6- فضلا عن ذلك ينظم القانون الوطني وقف وقطع التقادم.