الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 55
المطالبات الفقرة 1- يجب توجيه المطالبات المتعلقة بمسؤولية الناقل في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح خطيا إلى الناقل الذي يمكن أن تقام عليه 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدعوى القضائية. في حال النقل موضوع عقد نقل وحيد جار من قبل ناقلين متتالين يجوز توجيه المطالبات أيضا إلى أول أو آخر ناقل وكذلك إلى الناقل الذي يكون مقره الرئيسي أو فرعه أو المنشأة التي أبرمت عقد النقل في دولة سكن أو إقامة المسافر العادية.
الفقرة 2- يجب توجيه المطالبات الأخرى المتعلقة بعقد النقل خطيا إلى الناقل المعين في المادة 56 الفقرتين 2 و 3 الفقرة 3- يجب تقديم المستندات التي يرى صاحب الحق ضرورة ربطها بالمطالبة إما أصلية أو منسوخة عند الاقتضاء مصدقة حسب الأصول إذا طلب الناقل ذلك. يجوز للناقل عند تسوية المطالبة استرداد سند النقل وبطاقة الأمتعة وبطاقة النقل.