الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 54
قد أهمل نتيجة خطأ الناقل.
ب في حال الضرر غير الظاهر الذي اكتشف وجوده بعد استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق. :
1 - إذا طلب صاحب الحق الإثبات وفق المادة 54 مباشرة بعد اكتشاف الضرر وعلى الأكثر خلال الأيام الثلاثة التي تلي استلام الأمتعة. -2- وإذا أثبت فضلاً عن ذلك بأن الضرر حدث ما بين القبول للنقل والتسليم.
ج) إذا طالب صاحب الحق بحقوقه خلال الواحدة والعشرين يوما لدى أحد الناقلين المعينين في المادة 56 الفقرة .3 هذا في حال تأخير التسليم د إذا أثبت صاحب الحق بأن الضرر سببه خطأ صادر عن الناقل.