الباب 6 — ممارسة الحقوق
المادة 54
إثبات الفقدان الجزئي أو التعيب الفقرة 1- عندما يكتشف الناقل أو يفترض وقوع فقدان جزئي أو تعيب لشيء منقول تحت حراسته (أمتعة، مركبات أو يدعي صاحب الحق بوقوعه يتوجب على الناقل أن ينظم دون تأخير وبحضور صاحب الحق إن أمكن محضر ضبط إثبات حسب طبيعة الضرر وحالة الشيء وقدر الإمكان أهمية الضرر وسببه ووقت حدوثه.
الفقرة -2 ينبغي أن تسلّم نسخة من محضر ضبط الإثبات مجانا إلى صاحب الحق.
الفقرة 3- عندما لا يقبل صاحب الحق بإثباتات محضر الضبط يجوز له أن يطالب بمعاينة حالة الأمتعة أو المركبة وكذلك سبب ومدى الضرر من قبل خبير تسميه الأطراف في عقد النقل أو عن طريق القضاء. وتخضع الإجراءات لقوانين وتعليمات الدولة التي يتم فيها الإثبات.