الباب 5 — مسؤولية المسافر
المادة 53
المبادئ الخاصة للمسؤولية يكون المسافر مسؤولا تجاه الناقل عن كل ضرر :
أ) ناجم عن عدم مراعاته لالتزاماته بمقتضى :
1- المواد 10 و 14 و .20
2- الأحكام الخاصة لنقل المركبات والواردة في الشروط العامة للنقل أو
3- النظام المتعلّق بالنقل الدولي السككي للبضائع الخطرة "RID" أو بسببته الأشياء أو الحيوانات التي يصطحبها معه.
إلا إذا أثبت بأن الضرر سببته ظروف لم يكن بإمكانه تجنّبها ونتائج لم يكن قادراً على تلافيها رغم إبدائه اليقظة المطلوبة من قبل مسافر حي الضمير.
وهذا الحكم لا يؤثر على المسؤولية التي يمكن أن تقع على الناقل بمقتضى المادتين 26 و 33 الفقرة 1.