الباب الأول — عموميات
المادة 4
المخالفات الفقرة 1- يجوز للدول الأعضاء أن تبرم اتفاقات تلحظ مخالفات لهذه القواعد الموحدة بشأن النقليات الجارية حصرا بين محطتين واقعتين من جهة وأخرى من الحدود. هذا عندما لا يكون هناك محطة فيما بينهما.
الفقرة 2- يجوز للدول المعنية أن تبرم اتفاقات تخالف هذه القواعد الموحدة بشأن النقليات الجارية بين دولتين عضوين والعابرة لدولة غير عضو.
الفقرة 3- مع مراعاة الأحكام الأخرى من القانون الدولي العام يجوز لدولتين أو أكثر من الدول الأعضاء أن تحدد فيما بينها الشروط التي بموجبها يخضع الناقلون للالتزام بنقل المسافرين والأمتعة والحيوانات والمركبات بين هذه الدول.
الفقرة 4- يتم تبليغ الاتفاقات المنصوص عليها .
في الفقرات من 1 إلى 3 وكذلك بدء سريان مفعولها إلى المنظمة الحكومية الدولية للنقليات الدولية السككية. ويبلغ الأمين العام للمنظمة ذلك الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م