الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 4
الإعفاء من الرسوم والضرائب الفقرة 1- تعفى المنتجات المستوردة أو المصدرة من قبل المنظمة والضرورية جدا من أجل ممارسة نشاطاتها الرسمية من سائر الرسوم والضرائب التي تستوفى عند الاستيراد أو التصدير.
الفقرة 2 لا يمنح أي إعفاء بمقتضى هذه المادة فيما يتعلق بمشتريات ومستوردات الممتلكات أو تقديم الخدمات المعدة للحاجات الشخصية للعاملين في المنظمة.
الفقرة 3- تطبق قياسا على ذلك المادة 3 الفقرة 3 على الممتلكات المستوردة وفق المادة 1.