الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 4
الإجراءات الفقرة 1- يتم القبول الفني :
أ) إما في مرحلة واحدة بمنح قبول مركبة سككية فردية معينة للاستثمار،
ب) أو في مرحلتين متتاليتين بمنح :
1- قبول نوع صنع لنوع معين من المركبات السككية.
2- ثم قبول المركبات السككية الفردية للاستثمار والتي تتفق مع هذا النوع من الصنع عبر إجراءات مبسطة لتأكيد الانتماء إلى هذا النوع.
الفقرة 2- هذا التدبير لا يتعارض مع تطبيق المادة 10. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م