مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 4
إعداد المعايير والتعليمات الفنية الفقرة 1- إن إعداد المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلّقة بالمعدات السككية هو من اختصاص المنظمات المعروفة بكفاءتها في هذا المجال.
الفقرة 2- إن تنميط المنتجات والإجراءات الصناعية هو من اختصاص منظمات التنميط الوطنية والدولية المعروفة.