مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الأول — عموميات
المادة 4
القانون الملزم في حال عدم وجود شرط مغاير في هذه القواعد الموحدة يعتبر كلّ نص يخالف هذه القواعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة ملغى وغير ذي مفعول. إن إلغاء مثل هذه النصوص لا يؤدي إلى إلغاء الأحكام الأخرى للعقد. على الرغم من ذلك يجوز لأطراف العقد أن يتحملوا مسؤولية والتزامات أكبر من التي لحظت في هذه القواعد الموحدة أو يحددوا مبلغا أقصى للتعويض عن الأضرار المادية.