الباب الأول — عموميات
المادة 4
الخروقات الفقرة 1- يجوز للدول الأعضاء إبرام اتفاقات تلحظ خروقات لهذه القواعد الموحدة بشأن النقليات الجارية حصرا بين محطتين واقعتين في طرفي الحدود عندما لا يوجد بينهما محطة أخرى.
الفقرة 2- يجوز للدول الأعضاء المعنية إبرام اتفاقات تخرق هذه القواعد الموحدة بشأن النقليات الجارية بين دولتين عضوين تعبران دولة غير عضو.
الفقرة 3- تبلغ الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 وكذلك بدء سريان مفعولها إلى المنظمة الحكومية الدولية للنقليات الدولية السككية. ويبلغ الأمين العام للمنظمة ذلك الدول الأعضاء والمنشآت المعنية. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م