الباب الأول — عموميات
المادة 4
استرجاع وتحويل الاختصاصات الفقرة 1- بناء على قرار الجمعية العمومية يسمح للمنظمة بأن تسترجع وفق الأهداف المحددة في المادة (2) الاختصاصات والموارد والالتزامات التي حولت إليها من قبل منظمات حكومية دولية بموجب اتفاقات مبرمة مع هذه المنظمات.
الفقرة 2- يجوز للمنظمة بناء على قرار الجمعية العمومية تحويل الاختصاصات والموارد والالتزامات إلى منظمات حكومية دولية أخرى بموجب اتفاقات مبرمة مع هذه المنظمات. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 3- يجوز للمنظمة بعد تصديق اللجنة الإدارية أن تأخذ على عاتقها وظائف إدارية لها صلة بأهدافها وعهدت إليها من قبل دولة عضو إن نفقات المنظمة المترتبة على هذه الوظائف تكون على عاتق الدولة العضو المعنية.