مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 49
كشف الحساب الفقرة -1- ينبغي لكل ناقل استوفى سواء عند القيام أو عند الوصول النفقات أو غيرها من الديون الناجمة عن عقد النقل أو الذي كان يتوجب عليه استيفاء هذه النفقات أو غيرها من الديون أن يدفع إلى الناقلين المعنيين الحصة التي تعود إليهم. وتحدد طرق الدفع باتفاقية بين الناقلين. 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة -2- تطبق المادة 12 كذلك على العلاقات بين الناقلين المتتالين.