الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 49
التحويل والفوائد الفقرة 1- عندما ينطوي حساب التعويض على تحويل المبالغ المحددة بوحدات نقدية أجنبية ينبغي إجراء هذا التحويل حسب السعر في يوم ومكان دفع التعويض.
الفقرة -2- يجوز لصاحب الحق المطالبة بفوائد التعويض محسوبة على أساس %5 %5% في السنة ابتداء من يوم المطالبة المنصوص عليه في المادة 55 أو من يوم إقامة الدعوى القضائية إذا لم تكن هناك مطالبة.
الفقرة 3 غير أن الفوائد لا تسري بالنسبة للتعويضات المترتبة عملا بالمادتين 27 و 28 إلا اعتبارا من اليوم الذي حدثت فيه الوقائع التي ساعدت على تحديد مقدار التعويض هذا إذا كان هذا اليوم لاحقا ليوم المطالبة أو إقامة الدعوى.
الفقرة 4- فيما يتعلق بالأمتعة فإن الفوائد لا تترتب إلا إذا تجاوز التعويض 16 وحدة حسابية عن كل بطاقة أمتعة.
الفقرة 5- فيما يتعلق بالأمتعة وإذا لم يسلم صاحب الحق إلى الناقل في مدة مناسبة حددت له الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء التصفية النهائية للمطالبة لا تسري الفوائد بين انقضاء المدة المحددة والتسليم الفعلي لهذه الأوراق. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م