الباب 4 — ممارسة الحقوق
المادة 48
التقادم الفقرة 1- تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل بعام واحد. غير أنها تتقادم بعامين إذا كان الأمر يتعلق بدعوى :
أ) تسديد مبلغ تحصيل استوفاه الناقل من المرسل إليه
ب) تسديد ناتج بيع أجراه الناقل
ج) سببها عطل ناجم عن فعل أو إهمال ارتكب إما بنية إحداث مثل هذا الضرر أو عن تهور وإدراك بأن مثل هذا الضرر سيقع على الأرجح،
د) تستند إلى أحد عقود النقل التي سبقت إعادة الارسال في الحالة المنصوص عليها في المادة 28.
الفقرة 2 يسري مفعول التقادم بالنسبة لدعوى :
أأ) التعويض عن الفقدان الكلي : اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انقضاء مهلة التسليم
ب) التعويض عن الفقدان الجزئي أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم : اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم
ج) في سائر الحالات الأخرى : اعتبارا من اليوم الذي يجوز فيه ممارسة الحق.
لا يدخل أبدا اليوم المحدد لبدء سريان التقادم في حساب المهلة.
الفقرة 3- يوقف التقادم بتقديم مطالبة خطية وفق المادة 43 حتى اليوم الذي يرفض فيه الناقل المطالبة خطيا ويعيد الوثائق المرفقة بها. في حال القبول الجزئي للمطالبة يستعيد التقادم مجراه بالنسبة لجزء المطالبة الذي بقي موضع خلاف. ويقع إثبات استلام المطالبة أو الجواب عليها وإثبات إعادة الوثائق على عاتق الجهة التي استندت إلى هذه الواقعة. ولا توقف المطالبات اللاحقة بنفس الموضوع سريان مفعول التقادم.
الفقرة 4- لا يجوز إقامة دعوى بعد تقادمها ولو كان ذلك على شكل دعوى تقابل أو طلب عارض.
الفقرة 5- فضلا عن ذلك ينظم القانون الوطني وقف وقطع التقادم.