مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 48
سقوط حق الإدعاء بحدود المسؤولية لا تطبق حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه القواعد الموحدة وكذلك أحكام القانون الوطني التي تحدد التعويضات بمبلغ معين إلا إذا ثبت بأن الضرر قد نجم عن فعل أو إهمال ارتكبه الناقل سواء بنية التسبب في مثل هذا الضرر أو سواء بتهور وإدراك منه بأن مثل هذا الضرر سيحصل على الأرجح.