الباب 4 — ممارسة الحقوق
المادة 47
سقوط الدعوى الفقرة 1- إن قبول البضاعة من قبل صاحب الحق يسقط كل دعوى ضدّ الناقل تكون ناشئة عن عقد النقل في حال الفقدان الجزئي أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة -2 غير أن الدعوى لا تسقط :
أ) في حال الفقدان الجزئي أو التعيب إذا :
1 - تم التثبت من الفقدان أو التعيب وفق المادة 42 قبل قبول البضاعة من قبل صاحب الحق.
2- جرى سهوا عدم التثبت الذي كان من الواجب إجراؤه وفق المادة 42 بسبب خطأ الناقل.
ب في حال اكتشاف ضرر غير ظاهر بعد استلام البضاعة من قبل صاحب الحق :
1- إذا طلب صاحب الحق التثبت وفق المادة 42 فوراً بعد اكتشاف الضرر وعلى الأكثر خلال السبعة أيام التي تلي قبول البضاعة و -2- إذا أثبت صاحب الحق فضلا عن ذلك بأن الضرر وقع ما بين استلام البضاعة وتسليمها.
ج) في حال تجاوز مهلة التسليم إذا طالب صاحب الحق بحقوقه خلال الستين يوما لدى أحد الناقلين المشار إليهم في المادة 45 الفقرة 1،
د) إذا أثبت صاحب الحق بأن الضرر نتج عن فعل أو إهمال ارتكب بنيّة إحداث مثل هذا الضرر أو عن تهور وإدراك بأن مثل هذا الضرر سيقع على الأرجح.
الفقرة 3- إذا أعيد إرسال البضاعة وفق المادة 28 تسقط الدعاوى في حال الفقدان الجزئي أو التعيب الناشيء عن أحد عقود النقل السابقة كما لو كان الأمر يتعلق بعقد وحيد.