الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 3 — المركبات
المادة 46
المسؤولية فيما يتعلق بأشياء أخرى الفقرة 1- فيما يتعلق بالأشياء المتروكة في المركبة أو الموجودة ضمن خزائن (مثلاً خزائن الأمتعة أو التزلج) محزومة بمتانة إلى المركبة لا يكون الناقل مسؤولاً إلا عن الضرر الذي سببه بخطئه. ولا يتجاوز التعويض الكلي المترتب دفعه 1400 وحدة حسابية.
الفقرة 2 فيما يتعلّق بالأشياء المحزومة خارج المركبة بما في ذلك الخزائن المشار إليها في الفقرة 1 لا يكون الناقل مسؤولاً إلا إذا ثبت بأن الضرر ناجم عن فعل أو إهمال ارتكبه الناقل إما بنية التسبب في مثل هذا الضرر أو بتهور وإدراك منه بأن مثل هذا الضرر سيحصل على الأرجح.