الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 45
نصوص الاتفاقية الفقرة 1- الاتفاقية محرّرة باللغات الفرنسية والألمانية والانكليزية. في حال الخلاف يبقى النص الفرنسي هو المرجع.
الفقرة 2- بناء على اقتراح إحدى الدول المعنية فإن المنظمة تصدر الترجمات الرسمية للاتفاقية بلغات أخرى في الحدود التي تكون فيها إحدى هذه اللغات لغة رسمية على أراضي دولتين عضوين على الأقل. ويجري إعداد هذه الترجمات بالتعاون مع المصالح المختصة في الدول الأعضاء المعنية. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م بروتوكول حول مزايا وحصانات المنظمة الحكومية الدولية للنقليات الدولية السككية " OTIF "