الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 3 — المركبات
المادة 45
التعويض في حال الفقدان في حال الفقدان الكلي أو الجزئي لمركبة يحسب التعويض الذي يترتب دفعه إلى صاحب الحق عن الضرر المثبت حسب القيمة المتداولة للمركبة.
ولا يجوز أن يتجاوز التعويض 8000 وحدة حسابية.
وتعتبر المقطورة المحملة أو غير المحملة بمثابة مركبة مستقلة.