مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 44
حكم انتقالي في الحالات الملحوظة في المادة 34 الفقرة 7 والمادة 35 الفقرة 4 والمادة 41 الفقرة 1 والمادة 42 يبقى مطبقا على العقود الحالية القانون المعمول به وقت إبرام العقود الخاضعة للقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV" والقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM" والقواعد الموحدة "CUV" والقواعد الموحدة "CUI".