الباب 4 — ممارسة الحقوق
المادة 44
أشخاص يجوز لهم مقاضاة الناقل الفقرة 1- مع مراعاة الفقرتين 3 و 4 تعود الدعاوى القضائية الناشئة عن عقد النقل إلى :
أ) المرسل حتى اللحظة التي يقوم فيها المرسل إليه :
1 - بسحب سند النقل.
2- بقبول البضاعة أو
3- بممارسة الحقوق التي تعود له عملا بالمادة 17 الفقرة 3 أو المادة 18 الفقرة 3.
ب) المرسل إليه اعتبارا من اللحظة التي يقوم فيها :
1 - بسحب سند النقل.
2- بقبول البضاعة أو
3- بممارسة الحقوق التي تعود له عملا بالمادة 17 الفقرة 3 أو المادة 18 الفقرة 3.
الفقرة -2- يسقط حق المرسل إليه في إقامة دعوى قضائية حالما يكون الشخص الذي عينه المرسل إليه وفق المادة 18 الفقرة 5 قد سحب سند النقل أو قبل البضاعة أو مارس الحقوق التي تعود له عملا بالمادة 17 الفقرة 3. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة 3- لا يجوز إقامة الدعوى القضائية لاسترداد مبلغ مدفوع عملا بعقد النقل إلا من قبل الجهة التي قامت بالدفع.
الفقرة 4- لا يجوز إقامة الدعوى القضائية المتعلقة بالتسديدات إلا من قبل المرسل.
الفقرة 5- يجب على المرسل لإقامة الدعاوى القضائية أن يبرز النسخة الثانية من سند النقل. وفي حال عدم وجودها يجب عليه إبراز إذن المرسل إليه أو تقديم البرهان على أن هذا الأخير قد رفض البضاعة.
وعند الحاجة يجب على المرسل أن يثبت انعدام أو فقدان سند النقل.
الفقرة 6- يجب على المرسل إليه لاقامة الدعاوى القضائية أن يبرز سند النقل إذا كان مسلما إليه.