الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 3 — المركبات
المادة 44
التعويض في حال التأخير الفقرة 1- في حال تأخير بالتحميل لسبب يرجع إلى الناقل أو التأخير في تسليم مركبة يجب على الناقل عندما يبرهن وقوع ضرر ما أن يدفع تعويضاً بحيث لا يتجاوز أجرة النقل. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة -2- إذا تنازل صاحب الحق عن عقد النقل في حال التأخير بالتحميل لسبب يرجع إلى الناقل تعاد أجرة النقل إلى صاحب الحق. وعلاوة على ذلك يجوز لصاحل الحق المطالبة بتعويض بحيث لا يتجاوز أجرة النقل هذا إذا برهن بأن الضرر ناجم عن هذا التأخير.