الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 43
حل المنظمة الفقرة 1- يجوز للجمعية العمومية أن تبت في حل المنظمة وتحويل اختصاصاتها المحتمل إلى منظمة حكومية دولية على أن تحدد شروط هذا التحويل إلى هذه المنظمة عند الاقتضاء.
الفقرة -2 في حال حلّ المنظمة تحول أموالها وممتلكاتها إلى الدول الأعضاء التي كانت أعضاء في المنظمة دون انقطاع خلال السنوات الخمسة المدنية الأخيرة التي سبقت سنة القرار بموجب الفقرة 1 وذلك وفق المعدل الوسطي للنسبة المئوية التي ساهمت بها في نفقات المنظمة خلال هذه السنوات الخمسة السابقة.