الباب 4 — ممارسة الحقوق
المادة 43
مطالبات الفقرة 1- يجب أن توجه المطالبات المتعلقة بعقد النقل خطيا إلى الناقل الذي يمكن أن تقام الدعوى القضائية بحقه.
الفقرة -2- يعود حق تقديم المطالبة إلى الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة الناقل.
الفقرة 3- ينبغي للمرسل لتقديم المطالبة أن يبرز النسخة الثانية من سند النقل. وفي حال عدم وجودها يجب عليه أن يبرز إذن المرسل إليه أو تقديم البرهان بأن هذا الأخير رفض البضاعة.
الفقرة 4- ينبغي للمرسل إليه لتقديم المطالبة أن يبرز سند النقل إذا كان مسلما إليه.
الفقرة 5- يجب أن يقدم سند النقل أو النسخة الثانية منه والمستندات الأخرى التي يرى صاحب الحق ربطها بالمطالبة إما أصلية أو نسخا مصدقة حسب الأصول إذا طلب الناقل ذلك.
الفقرة 6- يجوز للناقل عند تسوية المطالبة أن يفرض تقديم سند النقل الأصلي أو النسخة الثانية منه أو سند التحصيل بغية تثبيت التسوية عليه.