الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 43
التعويض في حال تأخير التسليم الفقرة 1- في حال تأخير تسليم الأمتعة يجب على الناقل أن يدفع عن كل فترة 24 ساعة غير قابلة للتجزئة وذلك ابتداءً من تقديم طلب التسليم ولكن مع حد أقصى لا يتجاوز 14 يوماً :
أ) تعويضا مساويًا لقيمة الضرر وفي حدود قصوى لا تتجاوز 0.80 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للأمتعة أو 14 وحدة حسابية لكل طرد جرى تأخير تسليمه هذا إذا برهن صاحب الحق وقوع الضرر بما في ذلك التعيب ب تعويضا مقطوعاً قدره 0.14 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للأمتعة أو 2.80 وحدة حسابية لكل طرد جرى تأخير تسليمه هذا إذا لم يبرهن صاحب الحق وقوع الضرر.
إن أسس التعويض عن كل كيلوغرام أو عن كل طرد محددة في الشروط العامة للنقل.
الفقرة 2- في حالة الفقدان الكلي للأمتعة لا يجمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 مع التعويض المنصوص عليه في المادة 41.
الفقرة 3- في حال الفقدان الجزئي للأمتعة يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 عن الجزء غير المفقود.
الفقرة 4- في حال تعيب الأمتعة غير الناجم عن تأخير السليم يجمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 إذا اقتضى الأمر مع التعويض المنصوص عليه في المادة 42.
الفقرة 5 - لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يؤدي جمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 إلى دفع تعويض يفوق التعويض الذي قد يترتب في حال الفقدان الكلي للأمتعة.