الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 43
الفقرة 4- إذا لم تجر المطالبة بالطرد المعثور عليه ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة 3 أو إذا تم العثور على الطرد بعد انقضاء أكثر من عام على طلب التسليم يتصرف الناقل وفق القوانين والتعليمات النافذة في المكان الذي عثر فيه على الطرد. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م