الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 42
التصريحات والتحفظات على الاتفاقية الفقرة 1- يجوز لكل دولة عضو أن تصرح في أية لحظة بأنها سوف لا تطبق بالكامل بعض ملاحق الاتفاقية. وفضلا عن ذلك فإن التحفظات وكذلك التصريحات بعدم تطبيق بعض أحكام الاتفاقية بحصر المعنى أو ملاحقها تكون غير مقبولة إلا إذا كانت مثل هذه التحفظات والتصريحات ملحوظة بصراحة في الأحكام نفسها .
الفقرة 2- ترسل التحفظات أو التصريحات إلى المودع لديه وتصبح نافذة في اللحظة التي يبدأ سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. وكل 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تصريح بعد بدء سريان المفعول هذا يصبح نافذا في 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة التي تلي هذا التصريح. يبلغ الأمين العام الدول الأعضاء ذلك.