الباب 4 — ممارسة الحقوق
المادة 42
محضر ضبط إثبات الفقرة 1- عندما يكتشف أو يفترض الناقل وقوع فقدان جزئي أو تعيب أو يدعي صاحب الحق وقوعه يتوجب على الناقل أن ينظم دون تأخير وبحضور صاحب الحق محضر ضبط يثبت فيه وفقا لطبيعة الضرر حالة البضاعة وكتلتها وقدر الامكان أهمية الضرر وسببه ووقت حدوثه.
الفقرة 2 يجب أن تسلم نسخة من محضر ضبط الاثبات مجانا إلى صاحب الحق.
الفقرة 3- عندما لا يقبل صاحب الحق بما هو مثبت على محضر الضبط يجوز له المطالبة بإجراء معاينة لتثبيت حالة وكتلة البضاعة وكذلك سبب ومبلغ الضرر من قبل خبير تسميه أطراف عقد النقل أو القضاء. وتخضع الإجراءات لقوانين وأنظمة الدولة التي تم فيها الاثبات.