الباب الأول — عموميات
المادة 42
الفقرة 1 ، الجملة الأولى ما يلي :
أ) "القواعد الموحدة المتلعقة بعقد النقل الدولي السككي للمسافرين (CIV) والتي تشكل الملحق "أ" من الاتفاقية
ب) " القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي السككي للبضائع (CIM) والتي تشكل الملحق "ب" من الاتفاقية.
ج) النظام المتعلق بالنقل الدولي السككي للبضائع الخطرة (RID) " والتي تشكل الملحق "ج" من الاتفاقية.
د) "القواعد الموحدة المتعلقة بعقود استعمال المركبات في النقل الدولي السككي (CUV) " والتي تشكل الملحق "د" من الاتفاقية.
ه) " القواعد الموحدة المتعلقة بعقد استعمال البنية التحتية في النقل الدولي السككي (CUI) والتي تشكل المحلق "ه" من الاتفاقية.
و) " القواعد الموحدة المتعلقة بصلاحية المعايير الفنية وتبني التعليمات الفنية الموحدة المطبقة على المعدات السككية المقرر استعمالها في النقل الدولي (APTU) والتي تشكل الملحق "و" من الاتفاقية.
ز) " القواعد الموحدة المتعلقة بالقبول الفني للمعدات السككية المستعملة في النقل الدولي (ATMF) " والتي تشكل الملحق "ز" من الاتفاقية.
ح) " الأنظمة الأخرى للقانون الموحد التي أعدتها المنظمة بموجب المادة "2" الفقرة "2" الحرف "أ"
وهي تشكل كذلك ملاحق للاتفاقية.