الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 42
التعويض في حال التعيب الفقرة 1- في حال تعيب الأمتعة يجب على الناقل أن يدفع فيما عدا سائر تعويضات العطل والضرر الأخرى تعويضا مساويا لتدني قيمة الأمتعة.
الفقرة 2 لا يتجاوز التعويض :
أ (أ) المبلغ الذي كان يمكن أن يبلغه في حال الفقدان الكلي إذا تدنّت قيمة كامل الأمتعة بسبب التعيب، ب المبلغ الذي كان يمكن أن يبلغه في حال فقدان الجزء المتدني قيمته إذا كان جزء فقط من الأمتعة قد تدنت قيمته نتيجة التعيب.