مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 41
نقض الاتفاقية الفقرة 1- يجوز نقض الاتفاقية في أية لحظة.
الفقرة -2 على كل دولة عضو ترغب في اللجوء إلى النقض إبلاغ المودع لديه ذلك. يسري مفعول النقض في 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة التالية.