مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 41
دعاوى أخرى الفقرة -1 في جميع الحالات التي تطبق فيها هذه القواعد الموحدة لا يجوز إقامة أية دعوى بالمسؤولية ضد الناقل لأي سبب كان إلا ضمن شروط وحدود هذه القواعد الموحدة.
الفقرة 2 يطبق هذا الإجراء كذلك على كل دعوى مقامة ضد المستخدمين والأشخاص الآخرين الذين يُسأل عنهم الناقل عملا بالمادة 40.