الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 41
التعويض في حال الفقدان الفقرة 1- في حال الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة ينبغي للناقل أن يدفع فيما عدا سائر تعويضات العطل والضرر الأخرى :
أ) تعويضاً معادلاً لقيمة الضرر إذا كانت هذه القيمة مثبتة على أن لا يتجاوز هذا التعويض 80 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام ناقص من الوزن القائم أو 1200 وحدة حسابية عن كل طرد، ب تعويضاً مقطوعاً قدره 20 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام ناقص من الوزن القائم أو 300 وحدة حسابية عن كل طرد إذا كانت قيمة الضرر غير مثبتة.
إن أسس التعويض عن كل كيلوغرام ناقص أو عن طرد محددة في الشروط العامة للنقل.
الفقرة 2 علاوةً على ذلك يجب على الناقل أن يعيد أجرة نقل الأمتعة والمبالغ الأخرى المدفوعة التي لها صلة بنقل الطرد المفقود وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج التي سبق تسديدها.