مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 40
أشخاص يسأل عنهم الناقل يكون الناقل مسؤولا عن مستخدميه وعن غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم لتنفيذ النقل عندما يتصرف هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص الآخرون أثناء ممارسة وظائفهم. يعتبر مدراء البنية التحتية السككية التي يجري عليها النقل بمثابة أشخاص في خدمة الناقل الذي يستعين بهم لتنفيذ النقل. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م