الباب الأول — عموميات
المادة 3
تفسيرات يقصد في هذه القواعد الموحدة بعبارة :
أ) "ناقل" يعني الناقل المتعاقد الذي أبرم معه المسافر عقد النقل بموجب هذه القواعد الموحدة أو الناقل اللاحق المسؤول على أساس هذا العقد،
ب) "الناقل المستبدل" يعني الناقل الذي لم يبرم عقد النقل مع المسافر ولكنه عهد إلى الناقل المنصوص عليه في الحرف "أ" كليا أو جزئيا بتنفيذ النقل السككي،
ج) "الشروط العامة للنقل" تعني شروط الناقل تحت شكل شروط عامة أو تعريفات سارية المفعول قانونيا في كل دولة عضو وأصبحت بإبرام عقد النقل طرفا متمما لهذا العقد،
د) "مركبة" : تعني مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة منقولة بمناسبة نقل المسافرين.