الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 3
الهدف الفقرة 1 يهدف التصديق على المعايير الفنية المتعلقة بالمعدات السككية وتبني التعليمات الفنية الموحدة المطبقة على المعدات السككية :
أ) تسهيل حرية السير للمركبات وحرية استعمال المعدات السككية الأخرى في النقل الدولي 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م ب المساهمة في تأمين السلامة والوثوقية والجاهزية في النقل الدولي
ج) الأخذ بالاعتبار حماية البيئة والصحة العامة.
الفقرة 2- عند التصديق على المعايير الفنية أو تبني التعليمات الفنية الموحدة تؤخذ وحدها بالاعتبار تلك التي جرى إعدادها على المستوى الدولي.
الفقرة -3 ضمن حدود الإمكان :
أ) من الملائم تأمين تفاعلية للأنظمة والمكونات الفنية اللازمة في النقل الدولي ب تتمحور المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة حول الإنجازات. وهي تتضمن عند الاقتضاء بدائل.