الباب الأول — عموميات
المادة 3
التفسيرات في هذه القواعد الموحدة يقصد بعبارة :
أ) بنية تحتية سككية : كل السكك الحديدية والمنشآت الثابتة في الحدود التي تكون ضرورية لسير المركبات السككية والسلامة النقل
ب) "مدير " : الجهة التي تضع تحت التصرف بنية تحتية سككية
ج) "ناقل" : الجهة التي تنقل بالخط الحديدي أشخاصا أو بضائع في النقل الدولي ضمن نظام القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV" أو القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM"،
د) "مساعد" : المستخدمون أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم الناقل أو المدير التنفيذ العقد عندما يقوم هؤلاء المستخدمون أو هؤلاء الأشخاص بالعمل أثناء ممارسة وظائفهم،
ه) "الغير" : كل شخص آخر غير المدير والناقل ومساعديه، 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م
و) "إجازة" : الترخيص المنظم وفق قوانين وتعليمات الدولة التي يكون فيه مقر النشاط الأساسي للناقل لممارسة نشاط الناقل السككي،
ز) شهادة السلامة : الوثيقة التي تثبت وفق قوانين وتعليمات الدولة أين تقع البنية التحتية المستخدمة فيما يتعلق بالناقل :
التنظيم الداخلي للمنشأة وكذلك، المستخدمون الواجب توظيفهم والمركبات الواجب استعمالها فوق البنية التحتية المستخدمة بما يتفق مع المقتضيات المفروضة في مجال السلامة بغية تأمين خدمة دون خطر على هذه البنية التحتية.