المادة 3
التوقيع التصديق، القبول، الموافقة الانتساب الفقرة 1 يبقى هذا البروتوكول معروضا لتوقيع الدول الأعضاء حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1999.
وهذا التوقيع يتمّ في برن لدى المودع لديه المؤقت.
الفقرة 2 طبقا للمادة 20 الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" للعام 1980 يخضع هذا البروتوكول للتصديق والقبول أو الموافقة. تودع أدوات التصديق والقبول أو الموافقة بأسرع وقت ممكن لدى المودع لديه المؤقت.
الفقرة 3- يمكن للدول الأعضاء التي لم توقع هذا البروتوكول ضمن المهلة الملحوظة في الفقرة 1 وكذلك الدول التي قُبل طلب انتسابها إلى الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" للعام 1980 بقوة القانون طبقًا لمادتها 23 الفقرة 2 وقبل بدء سريان مفعول هذا البروتوكول الانتساب إليه بإيداع أداة الانتساب لدى المودع لديه المؤقت.
الفقرة 4- إن انتساب دولة إلى الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" للعام 1980 طبقا لمادتها 23 ويعتبر طلبها صالحا إذا ما قدمته بعد عرض هذا البروتوكول للتوقيع ولكن قبل بدء سريان 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م مفعوله سواء بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالنقليات السككية الدولية "COTIF" للعام 1980 أو بالنسبة للاتفاقية حسب مضمون ملحق هذا البروتوكول.