الباب الأول — عموميات
المادة 3
تفسيرات في هذه القواعد الموحدة يقصد بمصطلح :
أ) "الناقل : الناقل المتعاقد الذي أبرم معه المرسل عقد النقل عملا بهذه القواعد الموحدة أو الناقل التالي المسؤول على أساس هذا العقد.
ب "الناقل المستبدل : الناقل الذي لم يبرم عقد النقل مع المرسل ولكنه الناقل المنصوص عليه في الحرف "أ" الذي عهد إليه كليا أو جزئيا بتنفيذ النقل السككي،
ج) "الشروط العامة للنقل" : شروط الناقل على شكل شروط عامة أو تعريفات نافذة قانونيا في كل دولة عضو وأصبحت بإبرام عقد النقل جزءا متمماله
د) "وحدة النقل المتعدد الأنماط" : الحاويات، الصناديق المتحركة، أنصاف المقطورات أو وحدات التحميل المتشابهة الأخرى المستخدمة في النقل المتعدد الأنماط .