الباب الأول — عموميات
المادة 3
التعاون الدولي الفقرة 1 - تتعهد الدول الأعضاء بتركيز تعاونها الدولي مبدئيا في المجال السككي ضمن نطاق المنظمة طالما أنه يوجد توافق مع المهام المسندة إليها وفق أحكام المادتين 2 و 4. لبلوغ هذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء كل الإجراءات اللازمة والمفيدة لكي تتكيف مع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الجوانب التي هي طرف متعاقد فيها وذلك كلما عنت هذه الاتفاقيات والاتفاقات التعاون الدولي في المجال السككي وتحولت إلى منظمات حكومية دولية وغير حكومية أخرى صلاحيات تتفق مع المهام المسندة إلى المنظمة.
الفقرة 2 إن الالتزامات الناجمة عن الفقرة 1 بالنسبة للدول الأعضاء التي هي أيضا أعضاء في المجموعات الأوروبية أو الدول الأطراف في الاتفاق على امتداد الساحة الاقتصادية الأوروبية لا تتميز في التزاماتها كونها أعضاء في المجموعات الأوروبية أو الدول الأطراف في الاتفاق على امتداد الساحة الاقتصادية الأوروبية.