مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 39
المسؤولية في حال حادث نووي يعفى الناقل من المسؤولية التي تقع عليه بمقتضى هذه القواعد الموحدة إذا نجم الضرر عن حادث نووي ويعتبر تطبيقا لقوانين وتعليمات الدولة الناظمة للمسؤولية في نطاق الطاقة النووية مستثمر المنشأة النووية أو الشخص الآخر الذي حل محله مسؤولا عن هذا الضرر.