الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 39
ناقل مستبدل الفقرة 1- عندما يعهد ناقل بتنفيذ النقل كليا أو جزئيا إلى ناقل مستبدل سواء كان في ممارسة حق معترف له به في عقد النقل أم لا، فإن الناقل لا يبقي أقل مسؤولية عن كامل الناقل.
الفقرة 2- تطبق كذلك سائر أحكام هذه القواعد الموحدة التي تحكم مسؤولية الناقل على مسؤولية الناقل المستبدل بشأن النقل الجاري بواسطته.
وتطبق المادتان 48 و 52 عندما تقام دعوى ضد المستخدمين أو الأشخاص الآخرين الذين يلجأ إليهم الناقل المستبدل لتنفيذ النقل.
الفقرة -3- تبقى كلّ اتفاقية خاصة يتحمل الناقل بموجبها التزامات لا تقع عليه عملا بهذه القواعد الموحدة أو يتنازل عن حقوق منحته إياها هذه القواعد الموحدة دون مفعول إزاء الناقل المستبدل إذا لم يقبلها صراحة وخطيًا. وسواء قبل الناقل المستبدل أم لم يقبل هذه الاتفاقية يبقى الناقل مع ذلك مرتبطاً بالالتزامات أو التنازلات التي تنجم عن الاتفاقية الخاصة المذكورة.
الفقرة 4- عندما وفي الحدود التي يكون فيها الناقل والناقل المستبدل مسؤولين فإن مسؤوليتهما تكون متضامنة. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 5- لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض المترتب على الناقل والناقل المستبدل وكذلك على مستخدميهما والأشخاص الآخرين الذين يلجؤون إليهم لتنفيذ النقل، الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد الموحدة، الفقرة 6 - لا تناول هذه المادة من حقوق الرجوع التي قد توجد بين الناقل والناقل المستبدل.