الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 38
انضمام منظمات إقليمية ذات تكامل اقتصادي الفقرة 1- إن الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام المنظمات الإقليمية ذات التكامل الاقتصادي التي لديها الأهلية لتتبنى تشريعاتها الملزمة لأعضائها المواد التي تغطيها هذه الاتفاقية وحيث تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء هي أعضاء فيها. تحدد شروط هذا الانضمام في اتفاق يبرم بين المنظمة والمنظمة الإقليمية. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 2- يجوز للمنظمة الإقليمية أن تمارس الحقوق التي يتمتع بها أعضاؤها بموجب الاتفاقية في الحدود التي تغطي مواد تدخل ضمن اختصاصها.
وهذا يصلح أيضا بالنسبة للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية بغض النظر عن الالتزامات المالية المشار إليها في المادة 26.
الفقرة 3- بهدف ممارسة حق التصويت وحق الاعتراض الملحوظين في المادة 35 الفقرتين 2 و 4 فإن للمنظمة الإقليمية عددا من الأصوات يساوي عدد أعضائها الذين هم كذلك أعضاء دول أعضاء في المنظمة. ولا يجوز لهذه الدول الأخيرة أن تمارس حقوقها لا سيّما بالنسبة للتصويت إلا في الحدود المسموح بها في الفقرة .2 ولا تملك المنظمة الإقليمية حق التصويت فيما يتعلق بالباب الرابع.
الفقرة 4- لوضع حدّ لنوعية العضو تطبق