الباب 3 — المسؤولية
المادة 38
المسؤولية في النقل الحديدي - البحري الفقرة 1 يجوز لكل دولة عضو في النقليات الحديدية - البحرية التي تعبر خطوطا بحرية منصوصا عليها في المادة 24 الفقرة 1 من الاتفاقية بطلبها تسجيل العبارة اللازمة على قائمة الخطوط الخاضعة لهذه القواعد الموحدة أن تضيف مجموع أسباب الاعفاء التالية إلى تلك المنصوص عليها في المادة 23 :
أ (أ) الحريق شريطة أن يثبت الناقل بأنه لم يحدث بفعله أو خطئه أو بفعل خطأ القبطان أو البحارين أو المرشد أو المستخدمين ب إنقاذ أو محاولة انقاذ حياة أو أموال من البحر،
ج) تحميل البضاعة على سطح السفينة شريطة أن تكون قد حملت على السطح بموافقة المرسل المسجلة على سند النقل وأن لا تكون محملة على شاحنة د المخاطر أو الأخطار أو حوادث البحر أو المياه الملاحية الأخرى.
الفقرة 2- لا يجوز للناقل أن يتذرع بأسباب الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة 1 إلا إذا أثبت بأن الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم قد حدث على المسيرة البحرية منذ تحميل البضاعة على ظهر السفينة وحتى تفريغها من السفينة. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 3- عندما يتذرع الناقل بأسباب الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة 1 فإنه يبقى مع ذلك مسؤولا إذا أثبت صاحب الحق بأن الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم مرجعه خطأ الناقل أو القبطان أو البحارين أو المرشد أو مستخدمي الناقل.
الفقرة 4- عندما تقوم عدة مؤسسات مسجلة على قائمة الخطوط وفق المادة 24 الفقرة 1 من الاتفاقية بتأمين الخدمة على المسيرة الملاحية ذاتها فإن نظام المسؤولية المطبق على هذه المسيرة يجب أن يكون واحدا لسائر هذه المؤسسات وإضافة إلى ذلك عندما تكون هذه المؤسسات مسجلة على القائمة بناء على طلب عدة دول أعضاء يتوجب أن يكون تبني هذا النظام مسبقا موضع اتفاق بين هذه الدول.
الفقرة 5- يتم تبليغ الأمين العام بالإجراءات المتخذة تبعا للفقرتين 1 و 4 ويبدأ سريان مفعول هذه الإجراءات على الأكثر بانقضاء مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الذي يقوم فيه الأمين العام بتبليغها للدول الأعضاء. ولا تخضع الارساليات الجارية إلى الإجراءات المذكورة.