الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 38
ناقلون متتالون عندما يجري النقل موضوع عقد النقل الوحيد من قبل عدة ناقلين متتالين يشترك كل ناقل يأخذ على عاتقه الأمتعة مع بطاقة الأمتعة أو المركبة مع بطاقة النقل - فيما يتعلّق بتوجيه الأمتعة أو نقل المركبات.
في عقدة النقل وفق شروط بطاقة الأمتعة أو بطاقة النقل ويتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك. وفي هذه الحالة يتعهد كل ناقل بتنفيذ النقل على طول المسيرة حتى التسليم.